تحديد أجل للدفع ـ عدم تكراره ـ فسخ العقد ـ الإذعان ـ العاطفة والقانون. من محامون 1993

القضية 2936 أساس لعام 1992
قرار 185 لعام 1992
تاريخ 19/2/1992
المبدأ: تحديد أجل للدفع ـ عدم تكراره ـ فسخ العقد ـ الإذعان ـ العاطفة والقانون.
1 ـ إذا أعطى القاضي أجلا للمشتري، في دعوى الفسخ، وجب على المشتري دفع الثمن في غضون الأجل، وليس للقاضي أن يمنح أجلا آخر، ويعتبر العقد مفسوخا بعد انقضاء الأجل دون دفع، فيتوجب إعمال هذا الشرط الحكمي والقضاء بفسخ العقد وإعادة الحال إلى ما كانت قبل التعاقد.وإن مسالة القرض المصرفي لا تعني تعديلا لتاريخ الدفع، لا سيما أن العقد لم يحمل البائع أي التزام بهذا الخصوص.
2 ـ لا محل لاعتبار شرط دفع الرصيد في الموعد المحدد من شروط عقد الإذعان.
3 ـ لا محل للعاطفة في تطبيق القانون.