Call us now:
القضية 2943 أساس لعام 1992
قرار 186 لعام 1992
تاريخ 19/2/1992
المبدأ: شيوع ـ القانون 3 لسنة 1976 ـ تبايع الورثة.
المالكون أرضا على الشيوع اشتراها مورثهم بعد نفاذ القانون 3 لسنة 1976 يحق لهم تبايعها فيما بينهم حصرا أو بيعها للدولة، ما لم يثبت أن البيع تم للمرة الثانية.