Call us now:
القضية 6293 أساس لعام 1992
قرار 189 لعام 1992
تاريخ 19/2/1992
المبدأ: وكالة من مورث لوارث ببيع عقارات ـ ابطال ـ إعادة العقار للتركة أو دفع قيمته لها ـ يمين حاسمة.
على المحكمة أن تعدل صيغة اليمين الموجهة للوكيل ببيع عقار، بما يتناسب مع واقعة الدعوى، بعد تحديد مدلول الوكالة غير القابلة للعزل وما إذا كانت عقد بيع أم هبه أم وكالة لبيع العقار مع وجوب دفع الثمن للموكل.