بينات ـ تقديرها ـ وصاية ـ لا تكفي للإدعاء بحق في مال المتوفى. من محامون 1993

القضية 1956 أساس لعام 1992
قرار 314 لعام 1992
تاريخ 4/3/1992
المبدأ: بينات ـ تقديرها ـ وصاية ـ لا تكفي للإدعاء بحق في مال المتوفى.
1 ـ تقدير الأدلة والشهادات متروك لمحكمة الموضوع بشرط أن يكون التعليل سليما ومستندا إلى أدلة مقبولة ولها أصلها في الدعوى، واهمال الشهادات دون تعليل سليم يعرض الحكم للنقض.
2 ـ تعيين انسان وصيا على أولاد شقيقه لا يجعل منه صاحب حق في ملكية ما ورئوه عن والدهم.