Call us now:
القضية 3017 أساس لعام 1992
قرار 316 لعام 1992
تاريخ 4/3/1992
المبدأ: خصومة ـ عقار ـ بيع ـ تعليق التسليم على دفع الرصيد.
طلب تثبيت بيع عقار يقتضي اختصام جميع المالكين. وفي هذه الحال لا محل للقضاء بدفع تمام الثمن وتعليق تسليم كامل العقار على أداء الرصيد.