بينات ـ اسناد ـ توقيع ـ شهادة موقعي الاسناد. من محامون 1993

القضية 2360 أساس لعام 1992
قرار 317 لعام 1992
تاريخ 4/3/1992
المبدأ: بينات ـ اسناد ـ توقيع ـ شهادة موقعي الاسناد.
إن الاسناد العادية تستمد قوتها من توقيع صاحب الشأن عليها بإمضائه أو خاتمه أو بصمته. وتعتبر حجة بما فيها، ما لم يثبت بدليل قانوني خلاف مضمونها.
وإن حق المحكمة في سماع شهود العقد لمعرفة تفاصيله التي بني عليها لا يعني قبول البينة الشخصية بشكل مطلق لإثبات ما يخالف أو يزيد أو ينقص من الالتزامات الواردة في العقد ما دام السند لم يشر إلى ذلك.