تملك بالالتصاق ـ حسن نية ـ يمين ـ شهادة. من محامون 1993

القضية 3045 أساس لعام 1992
قرار 317 لعام 1992
تاريخ 4/3/1992
المبدأ: تملك بالالتصاق ـ حسن نية ـ يمين ـ شهادة.
1 ـ طلب التملك بالالتصاق يجب أم يستند إلى كون من بنى أو غرس حسن النية معتقدا أنه يبني أو يغرس في أرض مملوكة له (قرار محكمة النقض 370/1745 تاريخ7/10/1974).
2 ـ لا محل لطلب البينة الشخصية بعد تحليف اليمين الحاسمة.