Call us now:
القضية 3083 أساس لعام 1992
قرار 320 لعام 1992
تاريخ 4/3/1992
المبدأ: استيلاء ـ عقارات مسجلة أو بإدارة الدولة أو متروكة مرفقة أو محمية.
لا يخول الاستيلاء اكتساب أي حق من الحقوق العينية على عقار مسجل في السجل العقاري، أو بإدارة أملاك الدولة، ولا على الغابات والعقارات المتروكة المرفقة أو المحمية. ولو افترض وجود وضع يد مستمر.