Call us now:
القضية 3106 أساس لعام 1992
قرار 326 لعام 1992
تاريخ 4/3/1992
المبدأ: بينات ـ مبدأ ثبوت بالكتابة ـ اصطناع الدليل.
مبدأ الثبوت بالكتابة الذي يجيز للخصم الإثبات بالبينة الشخصية لا يكون من فعل طالبه ولكن من فعل الخصم ويجعل الأمر المتنازع فيه قريب الاحتمال.
ولا يقبل أن يصنع المرء بنفسه دليلا لنفسه في مواجهة خصمه.