Call us now:
القضية 3108 أساس لعام 1992
قرار 327 لعام 1992
تاريخ 4/3/1992
المبدأ: وكيل ـ مفوض بالبيع ـ مخاصمة ـ الاستئناف ونشر الدعوى.
1 ـ مخاصمة الوكيل دون الأصيل صحيحة إذا كانت الوكالة تتضمن تفويض الوكيل بالبيع. والحكم قابل للتنفيذ بحق الأصيل.
2 ـ الاستئناف ينشر الدعوى بالنسبة للمسائل المستأنفة.