شرط جزائي ـ تنفيذ الالتزام. من محامون 1993

القضية 3124 أساس لعام 1992
قرار 328 لعام 1992
تاريخ 4/3/1992
المبدأ: شرط جزائي ـ تنفيذ الالتزام.
1 ـ إن وجود شرط جزائي في العقود لا أثر له إذا لم يتمكن الطرف الآخر من تنفيذ التزامه.
2 ـ كون مالك العقار المبيع تركيا يحول دون نقل الملكية بسبب تجميد أموال الأتراك. ولذا يعاد المتبايعان إلى ما كانا عليه قبل المبيع.