Call us now:
القضية 4769 أساس لعام 1992
قرار 331 لعام 1992
تاريخ 4/3/1992
المبدأ: صك مصالحة ـ حكم بطلبات المدني ـ طعن.
إذا نص صك المصالحة على إلزام المدين بمبلغ للدائن، وأودع المدين المبلغ صندوق المحكمة، وقضت المحكمة للدائن المدعي به والمستند في دعواه إلى ذاك الصك، فإنه لا مجال للطعن في قرار المحكمة القاضي للمدعي بطلباته.