أصول ـ هيئة ـ تبديل ـ بطلان. من محامون 1993

القضية 5152 أساس لعام 1992
قرار 335 لعام 1992
تاربخ 4/3/1992
المبدأ: أصول ـ هيئة ـ تبديل ـ بطلان.
إذا كانت الهيئة التي استمعت إلى مرافعات الأطراف هي غير الهيئة التي أصدرت الحكم فإن الحكم الصادر يكون مشوبا بالبطلان ويتوجب نقضه.