Call us now:
القضية 5343 أساس لعام 1992
قرار 337 لعام 1992
تاريخ 4/3/1992
المبدأ: أصول ـ اختصاص ـ لجنة أجور ـ وعد بالبيع.
1 ـ لا اختصاص للجنة تحديد الأجور للعمل الزراعي إذا انصب الخلاف على عين العقار الذي ادعى المدعي شراءه.
2 ـ على المحكمة أن تثبت من أن الوعد بالبيع قد أنجز.