Call us now:
القضية 6786 أساس لعام 1992
قرار 339 لعام 1992
تاريخ 4/3/1992
المبدأ: بيع يخفي رهنا ـ تعامل بذهب ـ وسائل الإكراه المفسدة للإدارة ـ التزام الإخلاء في أوائل الإيجار.
ـ البيع الذي يخفي رهنا مخالف للنظام العام، ويقع باطلا كل اتفاق يجيز للدائن أن يتملك المرهون دون ترخيص القضاء.
ـ اشتراط استيفاء حقه ذهبا باطل لمخالفته النظام العام.
ـ الذي يفسد الرضا ليس الوسائل المادية في الإكراه بل الرهبة التي يقع في نفس المتعاقد وكل ضغط تتأثر به إرادته فيندفع للتعاقد.
ـ استعمال وسائل مشروعة للوصول إلى غرض غير مشروع يحقق الإكراه ويبطل العقد.
ـ استقر الاجتهاد على أن الاتفاق الجاري عند إجراء العقد أو خلال المدة العقدية الأولى، لتخلية المأجور، غير ملزم.
ـ وهكذا يبطل عقد التنازل عن عقار مبيع ظاهرا ومرهونة باطنا. كما يبطل الالتزام بإخلاء المأجور، إذا تم الالتزام عند عقد الإيجار أو خلال مدة الإيجار الأولى غير المحددة.