هبة ـ رجوع ـ زوج. من محامون 1993

القضية 7020 أساس لعام 1992
قرار 341 لعام 1992
تاريخ 4/3/1992
المبدأ: هبة ـ رجوع ـ زوج.
لا يجوز الرجوع في الهبة بين الأزواج ولو بعد انقضاء الزوجية.