بحرية ـ نقل ـ نقض ـ تسامح. من محامون 1993

القضية 4048 أساس لعام 1992
قرار 348 لعام 1992
تاريخ 4/3/1992
المبدأ: بحرية ـ نقل ـ نقض ـ تسامح.
1 ـ عقود إيجار السفينة تطبق بين أصحاب السفينة والشاحن. أما عقود النقل فيطبق بشأنها قانون التجارة البحرية.
2 ـ إذا كانت كمية النقض أكثر من الكمية المتسامح بها عرفيا فإن من حق الناقل أن يستفيد من نسبة التسامح العرفي.