خصومة ـ أموال المحكوم عليه الفار ـ المداعاة بها. من محامون 1993

القضية 1872 أساس لعام 1992
قرار 350 لعام 1992
تاريخ 4/3/1992
المبدأ: خصومة ـ أموال المحكوم عليه الفار ـ المداعاة بها.
1 ـ إذا حكم على المتهم الفار وأصبح الحكم نافذا، خضعت أمواله لإدارة أموال الغائب لدى الحومة ولا تسلم إليه ولا إلى مستحقيها بعده إلا عند سقوط الحكم الغيابي.
2 ـ الدعاوى بين متبايعين لهذه الأموال غير صحيحة ولو تضمنت النيابة العامة والمالية.