Call us now:
القضية 2926 أساس لعام 1992
قرار 353 لعام 1992
تاريخ 4/3/1992
المبدأ: حدود ـ حق عيني ـ موافقة.
1 ـ لا يجوز إنشاء أو نقل أو تعديل أي حق من الحقوق العينية على الراضي الكائنة في مناطق الحدود إلا برخص مسبقة تصدر بقرار من وزير الداخلية بناء على اقتراح وزير الزراعة والإصلاح الزراعي وموافقة وزارة الدفاع الوطني.
2 ـ الاجتهاد على ان النص لا يشمل العقارات المبنية.