حكم ـ متابعة بين المحكوم له وآخر ـ حجية. من محامون 1993

القضية 3003 أساس لعام 1992
قرار 355 لعام 1992
تاريخ 4/3/1992
المبدأ: حكم ـ متابعة بين المحكوم له وآخر ـ حجية.
1 ـ الحكم لا حجية له إذا لم يكتسب الدرجة القطعية.
2 ـ إلا أن ذلك لا يمنع المحكمة من تثبيت مبايعة بين المحكوم له وآخر، بغض النظر عن الحكم السابق الذي لم يكن الشاري طرفا فيه.