Call us now:
القضية 3005 أساس لعام 1992
قرار 356 لعام 1992
تاريخ 4/3/1992
المبدأ: أصول ـ استئناف ـ تغيير السبب.
الدفع بعدم دفع القيمة والتدليس (المادة 238 أصول).
1 ـ يجوز في الاستئناف تغيير سبب الدعوى والإضافة إليه، مع بقاء الطلب الأصلي على حاله (م 238 أصول).
2 ـ ان قول المستأنف بعدم دفع قيمة المبيع والتدليس وما إلى ذلك يدخل تحت النص الآنف ذكره.