دعويان على عقارات. من محامون 1993

القضية 6759 أساس لعام 1992
قرار 357 لعام 1992
تاريخ 4/3/1992
المبدأ: دعويان على عقارات.
وجود دعوى سابقة بإشارتها على عقار يقتضي استئخار النظر في دعوى أخرى إشارتها
لاحقة.