مرض موت ـ شروطه. من محامون 1993

القضية 4238 أساس لعام 1992
قرار 364 لعام 1992
تاريخ 4/3/1992
المبدأ: مرض موت ـ شروطه.
يشترط لتوفر حالة مرض الموت ثلاثة شروط هي:
1 ـ أن يكون المرض من الأمراض التي يغلب عليها الموت عادة.
2 ـ أن يتولد لدى المريض شعور بالخوف من الموت.
3 ـ أن ينتهي المرض بالموت فعلا قبل مضي سنة على بدئه ما لم يشتد المرض بعد ذلك.