Call us now:
القضية 3703 أساس لعام 1992
قرار 365 لعام 1992
تاريخ 4/3/1992
المبدأ: طعن ـ إدعاء مقابل ـ مبدأ ثبوت.
ـ إذا كان القرار المطعون فيه غير ملزم لأحد الأطراف فطعنه مردود شكلا.
ـ عدم مناقشة وثيقة من قبل محكمة الموضوع يوجب الطعن.
ـ ينبغي مناقشة الإدعاء المقابل بإقالة العقد، ومناقشة الإيصال المبرز وتحديد ما إذا كان يصلح مبدأ ثبوت بالكتابة.