Call us now:
القضية 248 أساس لعام 1992
قرار 382 لعام 1992
تاريخ 9/3/1992
المبدأ: اختصاص ـ عقار ـ إشارات ـ أعذار.
1 ـ إشارة الاستملاك لا تحول دون نقل الملكية ما دامت إجراءاته لم تبدأ ولجان الخلافات لم تشكل.
2 ـ القضاء العادي هو المختص للنظر في هذا النزاع.
3 ـ يجوز نقل العقار مثقلا بالإشارات غير المانعة من التصرف وبدون رضى أصحابها ما دامت تحفظ حقوقهم. وعلى هذا استقر الاجتهاد.
4 ـ استدعاء الدعوى يغني عن أعذار المدين.