Call us now:
القضية 16 أساس لعام 1992
قرار 11 لعام 1992
تاريخ 5/12/1992
المبدأ: تقدير أدلة ـ صلاحية محكمة الموضوع.
إن تقدير الأدلة ووزنها والأخذ ببعضها والاطمئنان إليه، وطرح يعضها الآخر، من الأمور التي تدخل في صلاحية محكمة الموضوع دون معقب ما دام تقديرها سليما وله ما يؤيده في أوراق الدعوى.