الانكار اللاحق والاعتراف السابق ـ عدم معرفة صاحب المسروقات. من محامون 1993

القضية 67 أساس لعام 1992
قرار 21 لعام 1992
تاريخ 19/12/1992
المبدأ: الانكار اللاحق والاعتراف السابق ـ عدم معرفة صاحب المسروقات.
ـ انكار المدعى عليه أمام قاضي التحقيق، لا ينفي اعترافه أمام رجال الشرطة.
ـ عدم معرفة المدعى عليه الجهة التي تعود إليها المسروقات لا يحميه من العقاب طالما أنها غير مملوكة له، لأنها ليست من المباحات.
ـ وقوع الطعن من الجهة المدعية يقتصر على الحقوق الشخصية.
ـ عدم طعن النيابة في الحقوق العامة يستدعي مساءلتها.