Call us now:
القضية 66 أساس لعام 1992
قرار 24 لعام 1992
تاريخ 19/12/1992
المبدأ: طعن بأمر خطي ـ أخطاء قانونية.
ـ يهدف طلب النقض بأمر خطي إلى تصحيح الأخطاء المخالفة للقانون التي انتابت إجراء حصل في الدعوى أو حكما أو قرارا صدر فيها.
ـ عدم إفساح المجال أمام المطلوب النقض من أجله للمثول والدفاع عن نفسه يسم القرار بالخطأ في القانون ويستدعي نقضه.