اعترافات أولية ـ قاضي إحالة ـ ترجيح ـ اتهام. من محامون 1993

القضية 97 أساس لعام 1992
قرار 1 لعام 1992
تاريخ 16/1/1992
المبدأ: اعترافات أولية ـ قاضي إحالة ـ ترجيح ـ اتهام.
يمكن الاستناد إلى الاعترافات الأولية واعتبارها دليلا من جملة الأدلة لترجيح الاتهام باعتبار أن قاضي الإحالة لا يبني قراره على اليقين المطلق.