Call us now:
القضية 8 أساس لعام 1992
قرار 5 لعام 1992
تاريخ 30/1/1992
المبدأ: هيئة مركزية للرقابة والتفتيش ـ محاضر استجواب.
يجب إرفاق محاضر الاستجواب الذي أجرته الهيئة المركزية للرقابة والتفتيش والتي استندت إليه في طلب إقامة الدعوى العامة لأنها الدليل على الظن.