منع محاكمة ـ إدعاء شخصي ـ عدم اختصاص ـ أسباب. من محامون 1993

القضية 13 أساس لعام 1992
قرار 6 لعام 1992
تاريخ 30/1/1992
المبدأ: منع محاكمة ـ إدعاء شخصي ـ عدم اختصاص ـ أسباب.
قرارات منع المحاكمة لا تقبل الطعن من جهة الإدعاء الشخصي إلا إذا قضت بعدم الاختصاص أو برد الدعوى أو إذا ذهل القاضي عن الفصل في أحد أسباب الإدعاء.