قتل عمد ـ عنصراه ـ تحضير ـ تنفيذ ـ هدوء نفسي. من محامون 1993

القضية 483 أساس لعام 1992
قرار 37 لعام 1992
تاريخ 19/3/1992
المبدأ: قتل عمد ـ عنصراه ـ تحضير ـ تنفيذ ـ هدوء نفسي.
القتل العمد يقوم على عنصرين أساسيين التصميم المسبق على القتل، وتهيئة أدوات الجريمة، ثم تنفيذها بهدوء نفسي بعيدا عن عوامل الاضطراب والغضب والخضوع لأي تأثير ذاتي ناشيء عن فكرة مسيطرة أو موضوع ناشئ عن ظروف وعادات وتقاليد اجتماعية.
(قرار نقض جناية 727/1084 تاريخ 31/10/1989).