Call us now:
القضية 291 أساس لعام 1992
قرار 46 لعام 1992
تاريخ 26/3/1992
المبدأ: حشيش مخدر ـ مصادرة ـ خبرة ـ اتهام.
لا بد للاتهام في جناية الحشيش المخدر بقصد التعاطي من مصادرة قطعة الحشيش المخدر من المدعى عليه وإجراء خبرة فنية عليها. وإلا فإن القرار المطعون فيه يصبح مشوبا بالقصور في التحقيق ويتعين نقضه.