بطلان ـ عدم ورود اسم الطاعن ـ رد شكلا. من محامون 1993

القضية 1915 أساس لعام 1992
قرار 47 لعام 1992
تاريخ 30/3/1992
المبدأ: طعن ـ منع محاكمة ـ إدعاء شخصي.
بصورة عامة، لا يجوز لجهة الإدعاء الشخصي أن تطعن أصليا بقرار المحاكمة بل تبعيا لطعن النيابة العامة (إلا في حالات أخرى اشير إلها في الاجتهادات المنشورة في هذا العدد).

392 القضية 255 أساس لعام 1992
قرار 52 لعام 1992
تاريخ 30/3/1992
المبدأ: بطلان ـ عدم ورود اسم الطاعن ـ رد شكلا.
استقر الاجتهاد على أن عدم ورود اسم للطاعن في لائحة الطعن يسبغ البطلان عليها وبفضي إلى رد الطعن شكلا.