Call us now:
القضية 349 أساس لعام 1992
قرار 57 لعام 1992
تاريخ 13/4/1992
المبدأ: قرارات اتهام ـ طعن ـ نيابة ـ متهم ـ قرارات منع محاكمة ـ طعن ـ نيابة.
ـ يقبل الطعن بقرارات الاتهام الجنائية من جانب النيابة العامة والمتهم.
ـ يقبل الطعن بقرارات منع المحاكمة أصليا من جانب النيابة العامة، وتبعيا من جانب اإدعاء الشخصي.