حيازة مخدر ـ سببه ـ محكمة الجنايات. من محامون 1993

القضية 40 أساس لعام 1992
قرار 72 لعام 1992
تاريخ 30/4/1992
المبدأ: حيازة مخدر ـ سببه ـ محكمة الجنايات.
تقدير ما إذا كانت حيازة المخدر بقصد التعاطي أو لسبب آخر يعود لمحكمة الجنايات.