Call us now:
القضية 72 أساس لعام 1992
قرار 85 لعام 1992
تاريخ 4/5/1992
المبدأ: أصول ـ طعن ـ مدع شخصي ـ دليل ـ كفاية الأدلة.
ليس للمدعي الشخصي أن يطعن بقرار المحاكمة إذا كان تقرير ذلك لانعدام الدليل أو لعدم كفاية الأدلة أو لأن الفعل لا يشكل جرما. إلا إذا تقدم بطعنه تبعا لطعن النيابة العامة.