Call us now:
القضية 74 أساس لعام 1992
قرار 87 لعام 1992
تاريخ 4/5/1992
المبدأ: طعن ـ منع محاكمة ـ مدعى شخصي.
ليس للمدعي الشخصي أن يطعن بقرار منع المحاكمة على وجه الاستقلال إذا تقرر منع المحاكمة لأسباب تتعلق بعدم كفاية الأدلة.
القضية 74 أساس لعام 1992
قرار 87 لعام 1992
تاريخ 4/5/1992
المبدأ: طعن ـ منع محاكمة ـ مدعى شخصي.
ليس للمدعي الشخصي أن يطعن بقرار منع المحاكمة على وجه الاستقلال إذا تقرر منع المحاكمة لأسباب تتعلق بعدم كفاية الأدلة.