طعن ـ منع محاكمة ـ مدعى شخصي. من محامون 1993

القضية 74 أساس لعام 1992
قرار 87 لعام 1992
تاريخ 4/5/1992
المبدأ: طعن ـ منع محاكمة ـ مدعى شخصي.
ليس للمدعي الشخصي أن يطعن بقرار منع المحاكمة على وجه الاستقلال إذا تقرر منع المحاكمة لأسباب تتعلق بعدم كفاية الأدلة.