قاضي الإحالة ـ كفاية الأدلة. من محامون 1993

القضية 8 اساس لعام 1992
قرار 91 لعام 1992
تاريخ 4/5/1992
المبدأ: قاضي الإحالة ـ كفاية الأدلة.
قاضي الإحالة لا يتحرى عن اليقين المطلق وإنما عن كفاية الأدلة للاتهام.