تقدير أدلة ـ رقابة محكمة النقض. من محامون 1993

القضية 73 أساس لعام 1992
قرار 95 لعام 1992
تاريخ 4/5/1992
المبدأ: تقدير أدلة ـ رقابة محكمة النقض.
تقدير الأدلة ومدى كفايتها للاتهام لا يدخل تحت رقابة محكمة النقض ما دام القاضي الذي أصدر القرار قد استمد قناعته من أوراق الدعوى وعلل ما توصل إليه من نتائج باستدلال سليم.