قاضي الإحالة ـ تدقيق واقعات. من محامون 1993

القضية 65 أساس لعام 1992
قرار 96 لعام 1992
تاريخ 4/5/1992
المبدأ: قاضي الإحالة ـ تدقيق واقعات.
ـ مهمة قاضي الإحالة هي تدقيق واقعات القضية لمعرفة فيما إذا كانت الأدلة المطروحة كافية للاتهام.
ـ قاضي الإحالة لا يتحرى عن اليقين المطلق فذلك من اختصاص محكمة الموضوع.