إنابة ـ محكمة الموضوع. من محامون 1993

القضية 3625 أساس لعام 1992
قرار 7 لعام 1992
تاريخ 21/1/1992
المبدأ: إنابة ـ محكمة الموضوع.
لمحكمة النقض أن تنيب المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه لسماع إفادات الشهود، وعلى المحكمة المنابة الاستماع إليهم.