ولاية المحكمة ـ سن الفاعل ـ مسدس ـ إطلاق ـ نية القتل. من محامون 1993

القضية 2052 أساس لعام 1992
قرار 13 لعام 1992
تاريخ 25/1/1992
المبدأ: ولاية المحكمة ـ سن الفاعل ـ مسدس ـ إطلاق ـ نية القتل.
ـ على التحقيق أو يتأكد من سن الفاعل وقت الحادث وبصورة جازمة، ما دام مسجلا خارج المدة القانونية، لتعلق ذلك بولاية المحكمة.
ـ إذا صوب الفاعل المسدس باتجاه الشاكي وكرر الطلقات باتجاه الرأس والصدر وأصاب الشاكي كان ذلك دليلا على نية القتل.