Call us now:
القضية 4003 أساس لعام 1992
قرار 14 لعام 1992
تاريخ 25/1/1992
المبدأ: عقوبة ـ حد أدنى وأعلى ـ أسباب مخففة.
ـ تدريج العقوبة بين حديها الأدنى والأعلى من صلاحية محكمة الموضوع، وكذلك منح الأسباب المخففة التقديرية متى كان هناك مبرر لمنحها.
ـ منح الأسباب المخففة لفاعل الجريمة وعدم منحها للشريك دون الإشارة إلى سبب ذلك صراحة، لا يضفي التوازن على القرار المطعون فيه.