تعليمات عسكرية ـ سندها ـ نقض. من محامون 1993

القضية 4765 أساس لعام 1992
قرار 16 لعام 1992
تاريخ 25/1/1992
المبدأ: تعليمات عسكرية ـ سندها ـ نقض.
ـ التعليمات العسكرية هي الأوامر التي يرد بشأنها نص صريح وصدرت بصورة خطية واضحة ووضعت موضع التنفيذ كي لا يعذر من يخالفها.
ـ إذا لم تبين المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه سند التعليمات العسكرية (المدعى مخالفتها) من حيث مضمونها ورقمها وتاريخها فإن قرارها قابل للنقض.