متدخل ـ جريمة ـ عقوبة. من محامون 1993

القضية 1832 أساس لعام 1992
قرار 29 لعام 1992
تاريخ 28/1/1992
المبدأ: متدخل ـ جريمة ـ عقوبة.
1 ـ المتدخل هو الذي لا يمس بسلوكه ماديات الجريمة وإنما يبقى نشاطه خارجا عنها.
2 ـ المتدخل الذي لا يمس مساعدته ما وقعت الجريمة يعاقب كالفاعل (م 219 ف1/عقوبات عام).