شروع تام ـ أفعال تنفيذية ـ نتيجة. من محامون 1993

القضية 4002 أساس لعام 1992
قرار 36 لعام 1992
تاريخ 28/1/1992
المبدأ: شروع تام ـ أفعال تنفيذية ـ نتيجة.
ـ تثبيت نية القتل من تكرار الطلقات.
ـ الشروع التام هو تحقيق جميع الأفعال التنفيذية ما عدا النتيجة التي لم تقع بسبب خارج عن إرادة الفاعل.