أسباب مخففة ـ رفضها ـ تعليل ضمني. من محامون 1993

القضية 9699 أساس لعام 1992
قرار 41 لعام 1992
تاريخ 28/1/1992
المبدأ: أسباب مخففة ـ رفضها ـ تعليل ضمني.
إن الأسباب المخففة التقديرية من اختصاص محكمة الموضوع وهي غير ملزمة بتعليل قرارها إذا ما حجبتها عن المحكوم عليه لأن ذلك مستفاد من قضائها الضمني.