الوصف الجرمي بين الجنائي والجنحوي ـ المجرم مع الحدث في وضع مريب. من محامون 1993

القضية 9719 أساس لعام 1992
قرار 42 لعام 1992
تاريخ 28/1/1992
المبدأ: الوصف الجرمي بين الجنائي والجنحوي ـ المجرم مع الحدث في وضع مريب.
تصبح جناية الشروع التام بالقتل قصدا جنحوية الوصف في حالة مفاجأة الجاني مع ابنه المجنى عليه الحدث في وضع مريب.