Call us now:
القضية 6745 أساس لعام 1992
قرار 45 لعام 1992
تاريخ 28/1/1992
المبدأ: طعن ـ إدعاء شخصي ـ محكمة عسكرية .
ـ لا يحق لجهة الإدعاء الشخصي الطعن بالقرارات الصادرة عن المحاكم العسكرية لأنها محاكم حق عام فقط. وعلى هذا استقر الاجتهاد.
(قرار 782/1047 عسكري تاريخ 27/4/1985).